بحث البيع (1).
قوله: عدم صحة الاستدلال بكونه عقدا لازما.. إلى آخره (2).
فيه نظر، لأن مجرد تجويز العلامة في كتاب واحد (3) لا يصير دليلا على عدم إمكان الاحتجاج، سيما والعلامة ما أظهر الوجه، فلعله من خصائص المقام، كما هو الظاهر منه.
والبناء على العلم بعدم الفرق غلط، كيف وفي المقام يجوز الجهل والغرر في العوض، وبه يشبه الجعالة؟ فلا يمكن القياس مع أنها والمساقاة بحالة واحدة، وورد الصحيح في المساقاة (4).
ومرادي مما ذكرت منع جريان تنقيح المناط، لا أن ما ذكر علة، بل العلة لعلها أمر آخر.
قوله: [من أن غيره] بعيد عن كونه لإنشاء العقد، وهو كما ترى، فعموم الأدلة وعدم دليل مانع [دليل الجواز].. إلى آخره (5).
لا يخفى أن الأمر من حيث هو أمر لا يدل على الإنشاء في العقود الأخر، مثل: بعني، أو اشتر مني، أو هب، أو صالح، لأن الأمر فيها صريح في طلب العقد والمعاملة بعد الأمر، بخلاف: إزرع، فإنه صريح في طلب العمل بالشرط المعلوم، لا طلب المعاملة، فيصلح للعقد، بل ظاهر فيه وفي إنشاء نفس المعاملة كما لا يخفى،