شئت نصفا، وإن شئت ثلثا " (1)، من تتمة مقول القول، فكيف يناسب هذا كونه قبول الصيغة وتتمة العقد؟!
وبالجملة، لا شبهة في أنه ليس قبول الإيجاب وذكر صورة العقد، بل هو تقرير المقاولة بينهما، وتصحيح المعاملة بأنها بأي نحو تقع، فتأمل!
مع أن عدم البعد لا يصير دليلا، بل لا بد من الدليل.
وكذا الكلام في رواية أبي الربيع (2)، مع ضعفها عندهم (3).
قوله: لصحيحة الحلبي المتقدمة (4)، كما قال في " شرح الشرائع " (5).. إلى آخره (6).
حكمه بالقوة من جهة صحة السند ووضوح الدلالة، لأنها مطلقة، فلا يعارضها رواية الفضيل (7)، وأبي بردة (8)، لعدم المقاومة، وهذه الطريقة مرضية عند الشارح أيضا، فلا وجه لقوله: (لإمكان حملها.. إلى آخره) (9)، وكذا قوله: