ولعل مراده (رحمه الله) ذلك، والظاهر أن هذا مراده، كما لا يخفى على المطلع بحاله، فتأمل!
قوله: بخلاف من رده فله ثوب، لأن جهالة الثوب.. إلى آخره (1).
قد عرفت أن مراده كونه بحيث ينتقل إليه ويستحقه بعد تمام العمل، ولا يتحقق هذا المعنى في الثوب المذكور كما لا يخفى، إذ ليس له أقل معين يدخل تحت الضابطة.
وأيضا، لا شك في أن مثله محل النزاع، كما مر في البيع (2)، فلاحظ!
قوله: متبرع، ولما بطل المعين يستحق ما هو بمقداره.. إلى آخره (3).
وصرح في " القواعد " بذلك (4)، ولا تأمل في كونه هو الحق، ولا خفاء في الدليل، وأن الأمر كذلك في كل موضع يكون مثل الموضع، إذ يحلف كل منهما على نفي ما يقوله الآخر، وإن كان يبطل الأجرتان، إلا أن دعوى كل واحد يوجب الإقرار على نفسه بعدم استحقاقه أزيد مما ادعى.
قوله: ويمكن أن يكون المراد الإمكان شرعا وصحته.. إلى آخره (5).
الظاهر، أن مرادهم الأعم، ومر وجهه في بيان الجهة الثالثة للفرق بين الأجرة والعمل في الحاجة إلى العلم (6)، فتأمل!
وأيضا، شرط لتحقق العقد، ولثمره (7) بحسب نفس الأمر، إذ لو لم يكن لكان العقد لغوا بحتا فلا يكون صحيحة، فتأمل!