وعدم العلاج يعطونهم شيئا للاستصلاح وغيره، كما هو مشاهد، ومن هذا ورد في الأخبار أن الأجير المتهم ضامن (1)، إلا أن يثبت عدم ضمانه.
قوله: وصحيحة داود بن سرحان (2) الثقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام).. إلى آخره (3).
لا وجه لاستدلاله بهذه الصحيحة، والصحيحة الآتية (4)، وكذا الحسنة (5) على مطلوبه، لأن الظاهر منها كون التلف بفعل الأجير، بل هذه الصحيحة صريحة في ذلك، فتكون الأدلة على القسم الأول الذي ادعى شارح " القواعد " (رحمه الله) عليه النص والإجماع (6)، فلا وجه لتأمل الشارح فيه، فتأمل!.
قوله: ولا يبعد أيضا الجمع على الاستحباب والاحتياط.. إلى آخره (7).
إن أراد أن الحكم بضمان غير الثقة حين فقد البينة محمول على الاستحباب، ففيه أن استحباب مثل هذا بعيد في نفسه، ومع ذلك بعيد بالنظر إلى هذه الأخبار أيضا، وما ذكره من الإشعار لم نجده، فإن الاحتياط في رواية أبي بصير ليس بمعنى الاستحباب كما لا يخفى، وليس معناه الاستحباب، لا مطابقة، ولا تضمنا،