ولا التزاما.
نعم، عند الفقهاء يكون الاحتياط مستحبا في الموضع الذي يجوز التمسك فيه بالبراءة الأصلية، ووجهه ظاهر.
وإن أراد أن الحكم بضمان الأمين مستحب، ففيه - مع بعده في نفسه - أنه خلاف مدلول صحيحة أبي بصير وحسنة الحلبي، إذ الظاهر منهما أن العفو عن الأمين مستحب.
والظاهر أن الروايتين تتضمنان حكم خيانة القصار والصائغ، وأن التفضل على المأمون إنما هو في هذه الصورة فضمان المأمون في هذه الصورة، لا فيما تلف بغير فعله، فإنه ليس بضامن فيه البتة، فجمع الشيخ (1) أظهر، بل متعين.
قوله: لما روي عن علي (عليه السلام) " من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من صاحبه ".. إلى آخره (2).
هذا الخبر أيضا يدل على ما ذكره الفقهاء من ضمان الأجير وإن كان طبيبا أو بيطارا (3)، بل يدل على ضمان من أتلف وإن لم يكن أجيرا، كما قاله الفقهاء أيضا (4).
قوله: إلا أن يجعل الإذن تحليلا، أو من قبل النظر (5) لمريد النكاح والشراء.. إلى آخره (6).