ومن هذا يتقوى قول ابن البراج (1)، لكن المشهور لعله أقوى، لما عرفت.
قوله: ورواية الفضيل وأبي بردة غير صحيحة لكان واضحا، ولكن قد عرفت غيرهما أيضا.. إلى آخره (2).
غيرها لا دخل لها في المقام، ومجرد مناسبتها لا يكفي، وإن أراد العموم فهو مؤيد للخبر المعارض المقاوم.
قوله: ولأنه لا عموم في الصحيحة (3)، والقول بأن لا قائل بالفرق غير واضح.. إلى آخره (4).
لا شبهة في الإطلاق، وهو يرجع إلى العموم عند الفقهاء والشارح، إلا أن يدعى أن المتداول أنهم كانوا يؤاجرون لطعامها (5)، وإلا لم يكونوا يشترطون خصوص الطعام، مع أن المتداول في الأجرة الذهب والفضة، فتأمل!
قوله: إلا أنه ينبغي أولا تكليف المالك [للمزارع].. إلى آخره (6).
في الإلزام بهذه الأمور نظر، لمنافاتها لقوله (عليه السلام): " الناس مسلطون " (7) وغيره، إلا أن يقال: إنه للخروج عن الخلاف والاحتياط، ولذا قال: (ينبغي).
قوله: وظاهره أن لا أرش عليه حينئذ مع احتماله.. إلى آخره (8).