وقول: إعمل لي كذا بكذا، قبول في الإجارة، لا إيجاب، ومع ذلك لا يدل على نقل منفعة.
وأما المزارعة، فلعل العلامة يستشكل في كونها من العقود الناقلة بمجرد اللفظ والصيغة (1).
وقول: أزرعك، ظاهر في طلب المزارعة (2)، كقول: زارعتك، فتأمل.
وسيجئ عن الشارح عند قول المصنف: (ولو أهمل الزراعة)، ما يشير إلى عدم النقل، حيث يقول: لأنه فوت المنفعة على المالك (3)، فتأمل!
قوله: ويدل عليه ما في صحيحة يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام)..
إلى آخره (4).
لا دلالة فيها على المزارعة، لأن قوله: " أعمرها وهي لك ثلاث سنين " (5)، ليس بمزارعة قطعا، بل نوع مراضاة ربما يكون مصالحة، فتأمل.
مع أنه لا دلالة فيها على كون هذا عقدا، فتأمل.
قوله: وهي صريحة في جواز القبول بلفظ المضارع، فلا يبعد انعقاد الإيجاب.. إلى آخره (6).
لا ظهور فيها في كون ما ذكر قبول الصيغة، فضلا عن الصراحة، بل غير خفي أنه بعيد، إذ لا إشارة إلى إيجاب أصلا لا مقدما ولا مؤخرا، مع أن قوله: " إن