(بل لا ينبغي الخلاف) (1)، مع أن العام لا يعارض الخاص، ولذا جعل العموم مؤيدا (2).
والحق في الجواب، أن الرواية إذا انجبرت بشهرة العمل تصير حجة، كما هو المشهور بين الفقهاء، وبينا وجهه في موضعه، فلا تقاومها الصحيحة من جهة الدلالة، فتعين الحمل على الاستحباب أو التقييد، ويؤيده الرواية تعددها وموافقتها للعمومات وغيرها.
قوله: [مع المعارضة]، إذ ما نقلناه عن " الفقيه " (3) ينافيها [صريحا]..
إلى آخره (4).
منافاتها إنما تكون إذا ثبت كونها بلا " لا " ولم يثبت، بل الظاهر من السياق ومن نقل الشيخ والكليني، وشهرتها بين الأصحاب - كما نقلا (5) - هو السقوط [في ما نقله عن الفقيه].
وروايتا الفضيل وأبي بردة قد عرفت حالهما. ويتقوى صحيحة الحلبي بهذه الصحيحة وغيرها.