الظاهر أنه تحليل، لدلالة الأخبار على ذلك (1)، وأما ما ذكره بقوله: (أو من قبل.. إلى آخره) (2)، فلا شك في فساده.
قوله: والأخيرة تدل على أن الجهالة في المدة أيضا [في الجملة لا تضر] (3).
لا دلالة فيها، بل ظاهرها أن الإجارة وقعت على الثماني، وأن إتمام العشر تكلف منه وتبرع وإحسان، إن أراد فعل.
قوله: وأن معنى الآية (4) ذلك، وأن حكمها باق [في شريعتنا].. إلى آخره (5).
هذا، مضافا إلى الاستصحاب، وظواهر أخبار أخر (6).
قوله: والكل يدل على جواز الإجارة مطلقا.. إلى آخره (7).
في الدلالة نوع تأمل، لأن المطلق ذكر لإفادة حكم آخر لا حكم نفسه من حيث الإطلاق، فتأمل.
قوله: وأنه لا مكافأة، لأنه متبرع.. إلى آخره (8).
لم يدل على أنه لا بد من مكافأته، بل على أن المؤجر كافأه اتفاقا لجزاء إحسانه وخروجه عن الخجالة والمنة، فسأل أن هذه المكافأة من مال من يحسب؟ واحتسابه من مال المستأجر إذا كان مصلحة له، لعله بناء على كونه مرخصا في فعل ما هو صلاحه بأي نحو أراد، فتأمل فيه.