قوله: [ما نقل في الشرح من الإجماع] وأنت تعلم ضعفه في مثله.. إلى آخره (1).
لكونه موضع ريبة، على أنه على تقدير الصحة، فأقصى ما يكون أنه خبر واحد، فكيف يقاوم ما ذكر من الأدلة، سيما وأن يغلب عليها؟!
قوله: وبعد العتق لا ملك، ومحتمل (2) كونها على بيت المال والزكاة، ومع التعذر على الأغنياء كفاية.. إلى آخره (3).
لا يخفى أنه بعد العتق مالك لمنفعته التي عوضها بالأجرة، ولا يملك الأجرة إلا من جهة كونها عوض ملكه وبدله، وعرفت أن وجود المنفعة في كل آن شرط لاستحقاق الأجرة في ذلك الآن.
فعلى هذا، يمكن أن يقال: استصحاب وجوب النفقة عليه حتى يثبت خلافه، ولم يثبت، إذ القدر الثابت أنه إذا خرج عن ملكه بالمرة بحيث لم يكن بملكيته علاقة باقية بوجه من الوجوه، لم يكن حينئذ عليه نفقته.
ويؤيده أيضا، عموم " لا ضرر ولا ضرار " (4)، إذ في جعل نفقته على بيت المال وأمثاله خفة ومهانة وضرر عليه عادة.
ويؤيده أيضا، ما سيجئ في قول المصنف (رحمه الله): (وكلما يتوقف استيفاء المنفعة عليه.. إلى آخره) (5).
قوله: ولكن يحتمل عدم البطلان [وكونه موقوفا على إجازته].. إلى آخره (6).