لعل بناء الأرش على أنه ليس بغاصب، بل زرع بإذن المالك، وإن وقع منه التأخير الذي ليس يقطع به عدم وصول الزرع وإدراكه في المدة المسماة، لأنه أعطاه الأرض للزرع ولم يشرط عليه كيفية، وتخلف الظن ليس باختياره، فتأمل.
قوله: [بطل العقد] لأنه يعود إلى الجهالة في المدة، فتأمل (1).
أو الجهالة في الشرط الموجبة للغرر، ولأن الشرط في حكم أحد العوضين.
قوله: ما لا يحتاج إلى الماء، فعدم الماء لا يستلزم عدم إمكان الانتفاع.. إلى آخره (2).
فيه، ما لا يخفى على المتأمل، إذ لو أمكن أن يزرع بالهواء أو الظل أو الريح - كما هو الحال في بعض المواضع - فلا خيار له في الفسخ إن لم يشترط كون الزرع بالماء، وإلا يعود المحذور.
قوله: وهو صحيح، على القول بجواز التخطي إلى غير المنفعة المشروطة..
إلى آخره (3).
لا يخفى أن من يقول بالتخطي يجعل ما وقع العقد عليه هو المنفعة، وكونها خصوص الزرع شرطا في ضمن العقد وبعد فقدان الشرط يجوز له أن يرفع اليد عن الشرط، ويكتفي بالمنفعة التي كان يمكنه أن ينتفع بها مع وجود الشرط.
مثلا: لو كان الماء موجودا ورفع اليد عن الزراعة وجلس على تلك الأرض، أو مشى عليها أو نام، فلعله لا يمكن لصاحب الأرض أن يقول: لا تجلس على أرضي ولا تمش عليها، أو لا تقعد ولا تيمم، لأنه حال الزرع يمكنه أن