ينقص حقه.. إلى آخره) (1).
قوله: وليس له الرضا والالتزام به مع الأرش، كما قاله المحقق الثاني في البيع (2)، لعدم الدليل.. إلى آخره (3).
إذا عقد المؤجر وعهد أن يعطي العين بقيد الصحة ووقع التراضي عليه، يمكن للمستأجر أن يقول: وصلني بعض حقي وعليك أن تعطي الباقي، لأنك عقدت وعهدت وشرطت أن تعطي الكل فإن لم يوجد فأنقص حقك بقدره، فإن أجاب بأن التراضي ما وقع إلا بالأجرة التامة، أجابه بأن التراضي ما وقع إلا بالعين الصحيحة.
فإن بنى على أن الصحة ليست داخلة فيما وقع عليه التراضي، يلزم لزوم العقد، وإن بنى على أنها داخلة لكن من جهة عدم إمكان الحصول، فالتكليف بها تكليف بما لا يطاق، والتكليف بشئ آخر عوضها تكليف بما لا منشأ له، والتكليف برفع اليد عن بعض الأجرة خلاف ما وقع العقد والعهد، فإما [أن] يأخذ بالكل أو يدع.
فيمكن أن يقال: عموم " لا ضرر " يقتضي رفع اليد والأرش.
وأيضا، كيف يأكل ما هو بإزاء مجموع الحق ببعض الحق؟ فإنه أكل مال بالباطل.
وأيضا الفقهاء كثيرا ما يعوضون الحق بمثله، فتأمل فيه.