على أنه مر في قوله: (لو حفر البعض) (1)، وقوله: (لو انهدم المسكن) (2) أنه يرجع بالنسبة، بل معلوم - بحيث لا شبهة فيه - أنه لو لم يتمكن المؤجر من إعطاء جميع المنفعة المشترطة أنه يرجع بالنسبة، ولا يمكن للمؤجر أن يقول: إما يأخذ البعض بمجموع الأجرة المسماة أو يفسخ، والدليل في الكل واحد.
ومر في كتاب البيع في بحث خيار العيب وخيار تبعض الصفقة ما يحقق المقام (3)، ومر في شرح قول المصنف: (ولو انهدم المسكن) (4) ما عرفت.
قوله: [إذا استأجر دابة] ولم يكن صاحبها معها، والدابة في يده.. إلى آخره (5).
هذا التقييد خلاف ظاهر عباراتهم (6)، لإطلاقها ولعله لغاية استبعاد الإطلاق قيد، وفيه، أن الاستبعاد مبني على كون النفقة على المؤجر، على ما هو مقتضى الأصل، وقد ظهر أن بناءهم على أن النفقة من مال المستأجر، فالذي دعاهم إليه لعله دعاهم مطلقا، ولم نجد سوى احتمال كون ذلك عادة في زمانهم في بلدهم، بحيث ينصرف إطلاق العقد إليه، أو أنهم حملوا ما سيجئ في نفقة الأجراء على ما يشمل المقام، وسيجئ الكلام في ذلك (7).
قوله: قيل: فلا أجرة له [حينئذ] كما، صرح به في " الشرح ".. إلى آخره (8).