يفعل أمثال ذلك، إلا أن تكون مصلحة المالك هي الزرع لا ما ذكر، فتأمل.
لكن الأمر في المزارعة لا يخلو عن الإشكال، بل مشكل.
قوله: وفي الأجرة تأمل، إذ الفسخ بسبب انقطاع ما هو شرط للصحة (1)، ولا أجرة لها سواها.. إلى آخره (2).
بناء الأجرة على أن المنفعة ملك من أملاك المالك استوفاها العامل، ولم يكن مجانا وعارية بغير عوض، وانقطاع الماء لم يكن من المالك بل من الله.
نعم، لو كان المالك عالما أو ظانا بالانقطاع ومع ذلك غره، يلزمه بتغريره جميع ما خسر العامل أيضا، فتأمل!
قوله: ثم إن وجه التخيير أيضا غير واضح، إذ الإجارة والمزارعة عقد لازم.. إلى آخره (3).
الظاهر أن تعيين الزرع شرط من شروط المعاملة اللازمة، فبعد فقدان الشرط له خيار الشرط، كما ذكرنا في كتاب البيع (4)، فلاحظ!
وبالجملة، الشرط حق من حقوقه، له أن يرفع اليد عنه ويلزم المستأجر بإعطاء المسمى، وليس له أن يقول: ما أعطي المسمى لأنك رفعت اليد عن بعض حقك، وله أن يفسخ بأن ما وقع التراضي إلا على هذا الشرط.
هذا في الإجارة واضح.
وأما المزارعة، فيمكن أن يقال: إنه وقع المعاملة على النصف أو الثلث - مثلا - لكن بشرط أن يكون زرع كذا، فيجوز له رفع اليد عن شرطه، وليس