ليس بشئ، لما ذكرناه في أول كتاب التجارة والمكاسب من أنه لا مانع من أخذ الأجرة على الواجبات الكفائية والعينية التي وجوبها من جهة احتياج الناس ورفع الحاجة عنهم (1)، فلاحظ!
قوله: [التضمين] مع الإيجاب بعيد، وهو جار في كثير من الأمور، فتأمل، ويدل على ضمان الصائغ [المفسد].. إلى آخره (2).
الاستبعاد غير مضر في مقام اقتضى الدليل الضمان، لأنه من الأحكام الوضعية لا التكليفية، ولذا يضمن الطفل والمجنون إجماعا.
وإن لم يكن دليل، فالأصل العدم، والأصل براءة الذمة، فلا حاجة إلى الاستبعاد، فتأمل!
قوله: وهي تدل على عدم الضمان [على المتبرع].. إلى آخره (3).
الدلالة ضعيفة، بل غير معتبرة على المشهور، وعند المحققين في الأصول.
قوله: وكونه أمينا، وتدل عليه صحيحة معاوية بن عمار (4).. إلى آخره (5).
ليس كل أجير أمينا، وليس إعطاء شئ إياه للاستصلاح ولأغراضهم استئمانا، إذ لا شبهة في أن الناس ما يستأمنون أكثر الأجراء، كما أن الحال في الواقع أيضا كذلك أن غالبهم غير أمين بل خائن بيقين، إلا أنه من جهة الاضطرار