لا شبهة في أن هذا الاحتمال متعين على القول بصحة الفضولي، فإن صحته تقتضي الصحة هنا بطريق أولى، والمصنف قائل به، وكثيرا ما يعبر عن عدم اللزوم في مثل المقام بالبطلان، إذ لا مشاحة في الإطلاق.
قوله: فكل ما يصح فيه أحدهما يصح [فيه] الآخر.. إلى آخره (1).
يظهر من كلام العلامة في " القواعد " أن العارية ليست تمليك المنفعة بل تبيح التصرف (2)، وهذا هو الظاهر من الفقهاء والأدلة، إذ لا يظهر منها سوى جواز الانتفاع فقط، والأصل عدم الانتقال وبقاء ما كان على ما كان، وأنه لا يجوز إعطاء العين لغيره ينتفع بها ما لم يأذن له صاحبها، فإنه لو ملك المنفعة لكانت ملكا له كسائر أملاكه، و " الناس مسلطون على أموالهم " (3).
وفي الإجارة جوزوا الإعطاء للغير، لما ذكر، والفرق بين اللزوم والجواز فيما ذكر لا معنى له، فتأمل!.
قوله: إن نقص الطعام فعليه، قال: جائز، قلت: إنه ربما زاد الطعام! قال:
فقال: يدعي الملاح أنه زاد فيه شيئا؟.. إلى آخره (4).
لا يبعد أن يقال: إن المراد أنه إن نقص بغير آفة سماوية أو أرضية خارجة عن تحت قدرة الملاح واختياره، وأن هذا الشرط (5)، إنما يفعلون من جهة كون الملاحين - غالبا - متهمين بالسرقة أو بعدم المحافظة وبعدم المبالاة، أو من جهة