على حسب ما مر في البيع (1)، لاشتراك الدليل والعلة.
قوله: (ولو منعه ظالم قبل القبض) أي منع المستأجر (2) قبل قبض العين المستأجرة عن انتفاعها.. إلى آخره (3).
لا يخفى أنه بمجرد العقد تصير المنفعة ملكا للمستأجر، ولو منعه ظالم يقع الظلم على المستأجر، فكيف يكون مختارا في فسخ العقد؟! إذ حكمه حينئذ حكم المنع بعد القبض، وقياسه على البيع قياس.
غاية ما في الباب، أنه كان على المؤجر أن يسلم العين ولا يحول بينها وبين المستأجر حتى يستحق أخذ الأجرة ويتسلط عليه، وعدم الحيلولة هنا واقع، والمانع عن حقه غيره.
إلا أن يقال: إن الإعطاء كان واجبا عليه، ورفع المانع عن الانتفاع كان لازما عليه، وهو مستصحب حتى يثبت خلافه، فلو رفع المانع بحيث لم يفت عن المستأجر منفعته وملكه أصلا، أو فات ما لا اعتداد به - كما سيجئ في انهدام المسكن - لم يكن للمستأجر فسخ، وإن لم يرفع بحيث فات بعض منفعته يكون له الفسخ، للعيب، ولتبعض الصفقة، فإن الواجب على المؤجر أن يسلم ويقبض ما عقد وعهد وشرط، كما أن الواجب على المستأجر أن يسلم ويقبض الأجرة التي عقد عليها وعهد وشرط.
نعم، إذا أمكن للمستأجر أن يأخذ العين من الغاصب بحيث لم يفت منه منفعة معتد بها ولا يكون ضرر ولا تعب لا يمكنه الفسخ، وإن لم يتمكن يجوز له الفسخ، لما ذكرنا، بل على تقدير التمكن، لعله يقول: ما أريد الأخذ من الغاصب،