عدم إمكان إثبات الخيانة غالبا، وإلا فالحمل على التضمين من الآفات المعلومة الثابتة الخارجة عن اختيار الملاح فبعيد، كما لا يخفى على المتأمل.
وعلى تقدير تسليم الدلالة على العموم، فلا بد من تخصيصه بالأدلة الدالة على أن الأمانة المالكية لا يضمن الأمين إذا تلفت من غير تقصير منه أصلا، وأنه لا معنى لأن يكون ذهاب مال أحد وتلفه من مال الآخر من دون إتلاف ولا تقصير.
فالخبر - على ذلك التقدير - مخالف للقاعدة الشرعية الثابتة المتفق عليها، فلو كان صحيحا بحسب السند، صريحا بحسب الدلالة فيما ذكره، لكان الواجب طرحه أو تأويله، لكونه من الشواذ، والشاذ يجب تركه، مع أن العام إنما يجوز تخصيصه بالخاص الذي يكون مقاوما، لا أن يكون مرجوحا، فإن ارتكاب التوجيه والتأويل في الراجح من جهة المرجوح فاسد، كما حقق في محله.
والخبر ضعيف السند، ضعيف الدلالة، مخالف لفتاوي جميع المسلمين، لو لم نقل ضروري الدين.
قوله: ولأن العقد يقتضي الصحة.. إلى آخره (1).
ولأن التراضي وقع بقيد الصحة، فلا يجب الوفاء بالأجرة والالتزام.
قوله: [كان البطلان] رأسا متوجها، فيجب عدم لزومه، وكذا له الالتزام أيضا.. إلى آخره (2).
ليس كذلك، لما عرفت فيما سبق في كتاب البيع، في بحث خيار تبعض الصفقة وخيار العيب وغيرهما (3)، مع أن هذا ينافي تعليله للإلزام بقوله: (فإنه