كذلك مع الضميمة، فإنها تنفع لإعطاء شئ عوضها، لا عوض غيرها، وإن لم يكن سفاهة فلا حاجة إلى ضم الضميمة، ولا يصح قياسها على البيع، لورود الأخبار فيه (1)، مع كونه خلاف القاعدة، والخروج عن السفاهة لا يتوقف عليها.
نعم، يمكن أن يكون في بعض الفروض الخروج عنها من جهته، وليس ذلك كليا، فتأمل، فإنه ربما كان بعد الانضمام السفاهة باقية، مثل أن يعطي دنانير كثيرة بضميمة شئ دون شئ، وربما كان بغير الضميمة السفاهة منتفية، بأن يعطي فلسا بإزاء منفعة طويلة يرجى حصولها، إلا أن يكون البائع - حينئذ - سفيها، لكن يمكن الفرض بحيث يخرجان عنها، وإلا ففاسدة مطلقا، ولا تنفع الضميمة أيضا، فتأمل!.
قوله: سقطت الأجرة - أي تبطل الإجارة - فليس للمؤجر مطالبة الأجرة.. إلى آخره (2).
لا يخفى أن الشرط لم يكن إلا القدرة على التسليم، لا نفس التسليم، إذ بمجرد العقد صار المنفعة ملك المستأجر، فله تسلط الأخذ من المؤجر قهرا، لأن الناس على أموالهم مسلطون، فمع المنع لا يصير إلا غاصبا تجري عليه أحكام الغاصب، فلا ينفسخ العقد بمجرد الغصب والإتلاف، والتلف غير الإتلاف.
نعم، له خيار الفسخ لعيب الإتلاف ولأنه ما وفى بعقده، فللمستأجر أيضا أن لا يفي، لأن لزوم وفائه إنما هو فيما إذا وفى المؤجر.
هذا، إذا تلف الكل بإتلافه. وإن لم يتلف الكل، فله خيار تبعض الصفقة،