اللهم إلا أن يتحقق اشتراط التأجيل، فيجب الوفاء بالشرط، ومثل الشرط ما إذا كان معهود متعارف ينصرف الإطلاق إليه.
قوله: قلت: إن ثبت هناك عرف أو قرينة فلا كلام، وإلا فينبغي نفيه بأصل براءة الذمة.. إلى آخره (1).
قد عرفت أن مقتضى مدلول العقد انتقال العوضين من حين العقد، فتصير المنفعة ملكا للمستأجر بعد العقد بلا فصل، ومقتضى ظاهر هذا كون المنفعة المتصلة به ملكا له.
اللهم إلا أن يكون شرطا أو عادة ينصرف الإطلاق إليها، أو قرينة فحينئذ لا مجال للتأمل، وإلا فالأمر كما قاله الشهيد (2)، لا لأن الأمر يقتضي الغرر، بل لأنها حينئذ ملك المستأجر، فكيف يؤجره الغير؟! إلا أن يقول بأنه فضولي موقوف على إذن المالك فإن أذن صح وإلا فغصب، إن عمل للغير يعامل فيه معاملة الغصب.
نعم، لو كان الوجوب من جهة ما مر، فالأمر كما ذكره " شرح الشرائع "، وسيجئ في شرح قول المصنف (رحمه الله): (ونفقة الأجراء) (3) أخبار كثيرة تؤيد الشهيد (رحمه الله).
قوله: ويؤيده الأصل والشهرة والآية والأخبار.. إلى آخره (4).
هذا الأصل لا أصل له، بل عرفت أن الأصل عدم الصحة حتى يثبت بدليل