قوله: [وله أيضا الصبر وعم الفسخ]، فيلزمه (1) كل الأجرة، وهو ظاهر، ودليل جواز الفسخ ظاهر على تقدير خروج المستأجر.. إلى آخره (2).
هذا محل نظر، بل الظاهر خلافه، لما مر في كتاب البيع في خيار تبعض الصفقة وخيار العيب (3)، فإن العلة المذكورة هناك جارية هاهنا، والمؤجر إنما أخذ الأجرة بإزاء جميع المنفعة، فكيف يأخذها بإزاء البعض، وهل هو إلا أكل مال بالباطل وبغير ما وقع عليه التراضي والعقد والعهد والشرط؟!
وبالجملة، تمام التحقيق يظهر مما ذكرناه.
ومن العجائب أنه يقول في الصورة الأخيرة بنقص الأجرة المقابلة لبقائه غير منهدم، ويقول في هذه الصورة بعدم النقص، مع أنه واضح أن هذه الصورة أولى بالنقص من الصورة الأخيرة، ومر من الشارح في بحث عيب الأجرة أنه اختار الأرش مع إمضاء العقد (4)، ولا شك في اتحاد حال العوضين في ذلك.
نعم، لو كان الناقص صفة خارجة لازمة أو غير لازمة لم يوزع عليها الأجرة، ولم يقرر بإزائه عند أهل الخبرة، فلعله لم ينقص من الأجرة شئ على تقدير عدم الفسخ، بل الظاهر حينئذ أنه كذلك، والله يعلم.
وسيجئ في قول المصنف: (ولو وجد في العين عيبا) (5) ما يشير إلى التحقيق (6).