حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني هشيم وعباد، قالا:
أخبرنا حجاج، عن حصين، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي، قال: إذا أدركت ذكاة الموقوذة والمتردية والنطيحة وهي تحرك يدا أو رجلا فكلها.
حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا معمر، عن إبراهيم، قال: إذا أكل السبع من الصيد أو الوقيذة، أو النطيحة أو المتردية فأدركت ذكاته، فكل.
حدثنا أبو كريب، قال: ثنا مصعب بن سلام التميمي، قال: ثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب، قال: إذا ركضت برجلها أو طرفت بعينها أو حركت ذنبها، فقد أجزأ.
حدثنا ابن المثنى وابن بشار، قالا: ثنا أبو عاصم، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني ابن طاوس، عن أبيه، قال: إذا ذبحت فمصعت بذنبها أو تحركت فقد حلت لك. أو قال: فحسب.
حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا الحجاج بن المنهال، قال: ثنا حماد، عن حميد، عن الحسن، قال: إذا كانت الموقوذة تطرف ببصرها، أو تركض برجلها، أو تمصع بذنبها، فاذبح وكل.
حدثني المثنى، قال: ثنا الحجاج، قال: ثنا حماد، عن قتادة، بمثله.
حدثني المثنى، قال: ثنا سويد، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، أنه سمع عبيد بن عمير، يقول: إذا طرفت بعينها، أو مصعت بذنبها، أو تحركت، فقد حلت لك.
حدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد بن سلمان، قال: سمعت الضحاك يقول: كان أهل الجاهلية يأكلون هذا، فحرم الله في الاسلام إلا ما ذكي منه، فما أدرك فتحرك منه رجل أو ذنب أو طرف فذكي، فهو حلال.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله:
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وقوله: والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة... الآية، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم هذا كله محرم، إلا ما ذكي من هذا.