حدثنا المثنى، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: وما ذبح على النصب والنصب: أنصاب كانوا يذبحون ويهلون عليها.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا حكام، عن عنبسة، عن محمد بن عبد الرحمن، عن القاسم بن أبي بزة، عن مجاهد، قوله: وما ذبح على النصب قال: كان حول الكعبة حجارة كان يذبح عليها أهل الجاهلية ويبدلونها إذا شاءوا بحجر هو أحب إليهم منها.
حدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد، قال: سمعت الضحاك بن مزاحم يقول: الأنصاب حجارة كانوا يهلون لها، ويذبحون عليها.
حدثني يونس، قال: أخبرنا بن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: وما ذبح على النصب قال: ما ذبح على النصب، وما أهل لغير الله به، هو واحد.
القول في تأويل قوله: وأن تستقسموا بالأزلام.
يعني بقوله: وأن تستقسموا بالأزلام: وأن تطلبوا علم ما قسم لكم أو لم يقسم، بالأزلام. وهو استفعلت من القسم: قسم الرزق والحاجات. وذلك أن أهل الجاهلية كان أحدهم إذا أراد سفرا أو عزوا أو نحو ذلك، أجال القداح، وهي الأزلام، وكانت قداحا مكتوبا على بعضها: نهاني ربي، وعلى بعضها: أمرني ربي، فإن خرج القدح الذي هو مكتوب عليه: أمرني ربي، مضى لما أراد من سفر أو غزو أو تزويج وغير ذلك وإن خرج الذي عليه مكتوب: نهاني ربي، كف عن المضي لذلك وأمسك فقيل: وأن تستقسموا بالأزلام لأنهم بفعلهم ذلك كانوا كأنهم يسألون أزلامهم أن يقسمن لهم. ومنه قول الشاعر مفتخرا بترك الاستقسام بها:
ولم أقسم فتربثني القسوم وأما الأزلام، فإن واحدها زلم، ويقال زلم، وهي القداح التي وصفنا أمرها.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك: