حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبو خالد الأحمر، عن جويبر، عن الضحاك:
وما أكل السبع يقول: ما أخذ السبع.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة: وما أكل السبع قال: كان أهل الجاهلية إذا قتل السبع شيئا من هذا أو أكل منه، أكلوا ما بقي.
حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبو أحمد الزبيري، عن قيس، عن عطاء بن السائب، عن أبي الربيع، عن ابن عباس أنه قرأ: وأكيل السبع.
القول في تأويل قوله تعالى: إلا ما ذكيتم.
يعني جل ثناؤه بقوله: إلا ما ذكيتم: إلا ما طهرتموه بالذبح الذي جعله الله طهورا.
ثم اختلفت أهل التأويل فيما استثنى الله بقوله: إلا ما ذكيتم فقال بعضهم: استثنى من جميع ما سمى الله تحريمه، من قوله وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. ذكر من قال ذلك:
حدثني المثنى، قال: ثنا عبد الله، قال: ثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس: إلا ما ذكيتم يقول: ما أدركت ذكاته من هذا كله، يتحرك له ذنب أو تطرف له عين، فاذبح واذكر اسم الله عليه فهو حلال.
حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا ابن فضيل، عن أشعث، عن الحسن: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم قال الحسن: أي هذا أدركت ذكاته فذكه وكل.
فقلت: يا أبا سعيد كيف أعرف؟ قال: إذا طرفت بعينها أو ضربت بذنبها.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة: إلا ما ذكيتم قال: فكل هذا الذي سماه الله عز وجل ههنا ما خلا لحم الخنزير إذا أدركت منه عينا تطرف أو ذنبا يتحرك أو قائمة تركض، فذكيته، فقد أحل الله لك ذلك.
حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة: إلا ما ذكيتم من هذا كله، فإذا وجدتها تطرف عينها، أو تحرك أذنها من هذا كله، فهي لك حلال.