حدثني المثنى، قال: ثنا عبد الله، قال: ثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس: يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا يعني: أنهم يترضون الله بحجهم.
حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا عبيد الله، عن أبي جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، قال: جلسنا إلى مطرف بن الشخير، وعنده رجل، فحدثهم في قوله: يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا قال: التجارة في الحج، والرضوان في الحج.
حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن أبي أميمة، قال: قال ابن عمر في الرجل يحج، ويحمل معه متاعا، قال: لا بأس به. وتلا هذه الآية: يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا.
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا قال: يبتغون الاجر والتجارة.
القول في تأويل قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا.
يعني بذلك جل ثناؤه: وإذا حللتم فاصطادوا الصيد الذي نهيتكم أن تحلوه وأنتم حرم، يقول: فلا حرج عليكم في اصطياده واصطادوا إن شئتم حينئذ، لان المعنى الذي من أجله كنت حرمته عليكم في حال إحرامكم قد زال.
وبما قلنا في ذلك قال جميع أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:
حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا هشيم، قال: ثنا حصين، عن مجاهد، أنه قال: هي رخصة. يعني قوله: وإذا حللتم فاصطادوا.
حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن القاسم، عن مجاهد، قال: خمس في كتاب الله رخصة، وليست بعزمة، فذكر: وإذا حللتم فاصطادوا قال: من شاء فعل، ومن شاء لم يفعل.
حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبو خالد، عن حجاج، عن عطاء، مثله.
حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن سفيان، عن حصين، عن مجاهد:
وإذا حللتم فاصطادوا قال: إذا حل، فإن شاء صاد، وإن شاء لم يصطد.
حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا ابن إدريس، عن ابن جريج، عن رجل، عن