لأبي سفيان من هذيل يوم الفتح بعرفة، لأنه كان يقتل حلفاء محمد، فقال محمد (ص):
لعن الله من قتل بذحل الجاهلية.
حدثني المثنى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله. وقال آخرون: هذا منسوخ. ذكر من قال ذلك:
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن تعتدوا قال: بغضاؤهم، حتى تأتوا ما لا يحل لكم. وقرأ أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا، وقال: هذا كله قد نسخ، نسخه الجهاد.
وأولى القولين في ذلك بالصواب قول مجاهد: إنه غير منسوخ لاحتماله أن تعتدوا الحق فيما أمرتكم به. وإذا احتمل ذلك، لم يجز أن يقال: هو منسوخ، إلا بحجة يجب التسليم لها.
القول في تأويل قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان.
يعني جل ثناؤه بقوله: وتعاونوا على البر والتقوى وليعن بعضكم أيها المؤمنون بعضا على البر، وهو العمل بما أمر الله بالعمل به والتقوى: هو اتقاء ما أمر الله باتقائه واجتنابه من معاصيه. وقوله: ولا تعاونوا على الاثم والعدوان يعني: ولا يعن بعضكم بعضا على الاثم، يعني: على ترك ما أمركم الله بفعله. والعدوان يقول: ولا على أن تتجاوزا ما حد الله لكم في دينكم، وفرض لكم في أنفسكم وفي غيركم. وإنما معنى الكلام: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، ولكن ليعن بعضكم بعضا بالأمر بالانتهاء إلى ما حده الله لكم في القوم الذين صدوكم عن المسجد الحرام وفي غيرهم، والانتهاء عما نهاكم الله أن تأتوا فيهم وفي غيرهم وفي سائر ما نهاكم عنه، ولا يعن بعضكم بعضا على خلاف ذلك. وبما قلنا في البر والتقوى قال أهل التأويل.
ذكر من قال ذلك:
حدثني المثنى، قال: ثنا عبد الله، قال: ثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس، قوله: وتعاونوا على البر والتقوى البر: ما أمرت به، والتقوى: ما نهيت عنه.