حدثني المثنى، قال: ثنا عبد الله، قال: ثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس، قوله: لا تحلوا شعائر الله... إلى قوله: ولا آمين البيت جميعا، فنهى الله المؤمنين أن يمنعوا أحدا أن يحج البيت أو يعرضوا له من مؤمن أو كافر، ثم أنزل الله بعد هذا: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وقال:
ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، وقال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر فنفي المشركين من المسجد الحرام.
حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة في قوله: لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام... الآية، قال: منسوخ، كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من بيته يريد الحج، تقلد من السمر فلم يعرض له أحد، وإذا رجع تقلد قلادة شعر فلم يعرض له أحد، وكان المشرك يومئذ لا يصد عن البيت، وأمروا أن لا يقاتلوا في الأشهر الحرم ولا عند البيت، فنسخها قوله: اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم.
وقال آخرون: لم ينسخ من ذلك شئ إلا القلائد التي كانت في الجاهلية يتقلدونها من لحاء الشجر. ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله: لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام... الآية، قال أصحاب محمد (ص): هذا كله من عمل الجاهلية، فعله وإقامته، فحرم الله ذلك كله بالاسلام، إلا لحاء القلائد، فترك ذلك. ولا آمين البيت الحرام فحرم الله على كل أحد إخافتهم.
حدثني المثنى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله. وأولى الأقوال في ذلك بالصحة، قول من قال: نسخ الله من هذه الآية قوله: ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام لاجماع الجميع على أن الله قد أحل قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم وغيرها من شهور السنة كلها، وكذلك أجمعوا على