قوم إذا عقدوا عقدا لجارهم * شدوا العناج وشدوا فوقه الكربا وذلك إذا واثقه على أمر، وعاهده عليه عهدا بالوفاء له بما عاقده عليه، من أمان وذمة، أو نصرة، أو نكاح، أو بيع، أو شركة، أو غير ذلك من العقود.
ذكر من قال المعنى الذي ذكرنا عمن قاله في المراد من قوله: أوفوا بالعقود.
حدثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة في قوله:
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أي بعقد الجاهلية. ذكر لنا أن نبي الله (ص) كان يقول:
أوفوا بعقد الجاهلية، ولا تحدثوا عقدا في الاسلام. وذكر لنا أن فرات بن حيان العجلي سأل رسول الله (ص) عن حلف الجاهلية، فقال نبي الله (ص): لعلك تسأل عن حلف لخم وتيم الله؟ فقال: نعم يا نبي الله، قال: لا يزيده الاسلام إلا شدة.
حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: ثنا معمر، عن قتادة: أوفوا بالعقود قال: عقود الجاهلية: الحلف.
وقال آخرون: بل هي الحلف التي أخذ الله على عباده بالايمان به وطاعته فيما أحل لهم وحرم عليهم. ذكر من قال ذلك:
حدثني المثنى، قال: أخبرنا عبد الله، قال: ثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، قوله: أوفوا بالعقود يعني: ما أحل، وما حرم، وما فرض، وما حد في القرآن كله، فلا تغدروا ولا تنكثوا ثم شدد ذلك فقال: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل... إلى قوله: سوء الدار.