وترك بيان مالها من حق إذا لم يورث كلالة في كتابه وبينه بوحيه على لسان رسوله (ص)، فجعلها عصبة مع إناث ولد الميت، وذلك معنى غير معنى وراثتها الميت إذا كان موروثا كلالة.
القول في تأويل قوله تعالى: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد.
يعني جل ثناؤه بذلك: وأخو المرأة يرثها إن ماتت قبله إذا ورثت كلالة ولم يكن لها ولد ولا والد.
القول في تأويل قوله: فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين.
يعني جل ثناؤه بقوله: فإن كانتا اثنتين: فإن كانت المتروكة من الأخوات لأبيه وأمه أو لأبيه اثنتين، فلهما ثلثا ما ترك أخوهما الميت إذا لم يكن له ولد وورث كلالة.
وإن كانوا إخوة يعني: وإن كان المتروكون من إخوته رجالا ونساء. فللذكر منهم بميراثهم عنه من تركته مثل حظ الأنثيين يعني: مثل نصيب اثنتين من أخواته، وذلك إذا ورث كلالة، والاخوة والأخوات إخوته وأخواته لأبيه وأمه، أو لأبيه.
القول في تأويل قوله تعالى: يبين الله لكم أن تضلوا.
يعني بذلك جل ثناؤه: يبين الله لكم قسمة مواريثكم، وحكم الكلالة، وكيف فرائضهم أن تضلوا بمعنى: لئلا تضلوا في أمر المواريث وقسمتها: أي لئلا تجوروا عن الحق في ذلك، وتخطئوا الحكم فيه، فتضلوا عن قصد السبيل. كما:
حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، قوله: يبين الله لكم أن تضلوا قال: في شأن المواريث.
حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا محمد بن حميد المعمري، وحدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق قالا جميعا: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، قال: كان عمر إذا قرأ: يبين الله لكم أن تضلوا قال: اللهم من بينت له الكلالة فلم تبين لي.
قال أبو جعفر: وموضع أن في قوله: يبين الله لكم أن تضلوا نصب في قول بعض أهل العربية لاتصالها بالفعل، وفي قول بعضهم خفض، بمعنى: يبين الله لكم بأن لا