يقول جل ثناؤه: ومن سرق من رجل أو امرأة، فاقطعوا أيها الناس يده. ولذلك رفع السارق والسارقة، لأنهما غير معينين، ولو أريد بذلك سارق وسارقة بأعيانهما لكان وجه الكلام النصب. وقد روي عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقرأ ذلك: والسارقون والسارقات.
حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا يزيد بن هارون، عن ابن عون، عن إبراهيم، قال: في قراءتنا قال: وربما قال في قراءة عبد الله: والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهما.
حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا ابن علية، عن ابن عون، عن إبراهيم: في قراءتنا:
والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهما.
وفي ذلك دليل على صحة ما قلنا من معناه، وصحة الرفع فيه، وأن السارق والسارقة مرفوعان بفعلهما على ما وصفت للعلل التي وصفت. وقال تعالى ذكره: فاقطعوا أيديهما والمعنى أيديهما اليمنى كما:
حدثني محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن مفضل، قال: ثنا أسباط، عن السدي: فاقطعوا أيديهما: اليمنى.
حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن سفيان، عن جابر، عن عامر، قال: في قراءة عبد الله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما.
ثم اختلفوا في السارق الذي عناه الله، فقال بعضهم: عني بذلك سارق ثلاثة دراهم فصاعدا وذلك قول جماعة من أهل المدينة، منهم مالك بن أنس ومن قال بقوله.
واحتجوا لقولهم ذلك بأن رسول الله (ص) قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم.
وقال آخرون: بل عنى بذلك: سارق ربع دينار أو قيمته. وممن قال ذلك الأوزاعي ومن قال بقوله. واحتجوا لقولهم ذلك بالخبر الذي روي عن عائشة أنها قالت: قال رسول الله (ص): القطع في ربع دينار فصاعدا.
وقال آخرون: بل عني بذلك سارق عشرة دراهم فصاعدا. وممن قال ذلك أبو حنيفة