حدثني أبو السائب، قال: ثنا ابن إدريس، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، قال: نزل جبريل بالمسح. قال: ثم قال الشعبي: ألا ترى أن التيمم أن يمسح ما كان غسلا ويلغي ما كان مسحا؟
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، قال: أمر بالتيمم فيما أمر به بالغسل.
حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، عن داود، عن الشعبي، أنه قال: إنما هو المسح على الرجلين، ألا ترى أنه ما كان عليه الغسل جعل عليه المسح، وما كان عليه المسح أهمل؟
حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا عبد الوهاب، قال: ثنا داود، عن عامر أنه قال: أمر أن يمسح في التيمم ما أمر أن يغسل في الوضوء، وأبطل ما أمر أن يمسح في الوضوء الرأس والرجلان.
حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا ابن أبي عدي، عن داود، عن الشعبي، قال: أمر أن يمسح بالصعيد في التيمم ما أمر أن يغسل بالماء، وأهمل ما أمر أن يمسح بالماء.
حدثنا ابن أبي زياد، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا إسماعيل، قال: قلت لعامر: إن ناسا: يقولون: إن جبريل (ص) نزل بغسل الرجلين، فقال: نزل جبريل بالمسح.
حدثنا أبو بشر الواسطي إسحاق بن شاهين، قال: ثنا خالد بن عبد الله، عن يونس، قال: ثني من صحب عكرمة إلى واسط، قال: فما رأيته غسل رجليه، إنما يمسح عليهما حتى خرج منها.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين افترض الله غسلتين ومسحتين.
حدثنا ابن حميد وابن وكيع، قالا: ثنا جرير، عن الأعمش، عن يحيى بن وثاب، عن علقمة أنه قرأ: وأرجلكم مخفوضة اللام.
حدثنا ابن حميد وابن وكيع، قالا: ثنا جرير، عن الأعمش، مثله.