حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن إدريس، عن بعض أصحابه، عن مجاهد:
* (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) * قال: العفائف.
وقال آخرون: المحصنات في هذا الموضع ذوات الأزواج، غير أن الذي حرم الله منهن في هذه الآية الزنا بهن، وأباحهن بقوله: * (إلا ما ملكت أيمانكم) * بالنكاح أو الملك.
ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قول الله تعالى: * (والمحصنات) * قال: نهى عن الزنا.
حدثني المثنى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: * (والمحصنات من النساء) * قال: نهى عن الزنا أن تنكح المرأة زوجين.
حدثني المثنى، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثنى معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: قوله: * (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) * قال: كل ذات زوج عليكم حرام، إلا الأربع اللاتي ينكحن بالبينة والمهر.
حدثنا أحمد بن عثمان، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا أبي، قال:
سمعت النعمان بن راشد يحدث عن الزهري، عن سعيد بن المسيب: أنه سئل عن المحصنات من النساء، قال: هن ذوات الأزواج.
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، عن عبد الله، قال: * (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) * قال: ذوات الأزواج من المسلمين والمشركين. وقال علي: ذوات الأزواج من المشركين.
حدثني المثنى، قال: ثنا الحماني، قال: ثنا شريك، عن سالم، عن سعيد، عن ابن عباس، في قوله: * (والمحصنات من النساء) * قال: كل ذات زوج عليكم حرام.
حدثني المثنى، قال: ثنا الحماني، قال: ثنا شريك، عن عبد الكريم، عن مكحول، نحوه.
حدثني المثنى، قال: ثنا الحماني، قال: ثنا شريك، عن الصلت بن بهرام، عن إبراهيم، نحوه.