فيتزوجهن بعض المسلمين، ثم يقدم أزواجهن مهاجرين، فنهى المسلمون عن نكاحهن.
ذكر من قال ذلك:
حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنى حجاج، عن ابن جريج، قال:
ثنى حبيب بن أبي ثابت عن أبي سعيد الخدري، قال: كان النساء يأتينا ثم يهاجر أزواجهن فمنعناهن، يعني بقوله: * (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) *.
وقد ذكر ابن عباس وجماعة غيره أنه كان ملتبسا عليهم تأويل ذلك.
حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، قال: قال رجل لسعيد بن جبير: أما رأيت ابن عباس حين سئل عن هذه الآية: * (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) * فلم يقل فيها شيئا؟ قال: فقال: كان لا يعلمها.
حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى، عن مجاهد، قال: لو أعلم من يفسر لي هذه الآية لضربت إليه أكباد الإبل، قوله: * (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) *... إلى قوله: * (فما استمتعتم به منهن) *... إلى آخر الآية.
قال أبو جعفر: فأما المحصنات فإنهن جمع محصنة، وهي التي قد منع فرجها بزوج، يقال منه: أحصن الرجل امرأته فهو يحصنها احصانا وحصنت هي فهي تحصن حصانة: إذا عفت، وهي حاصن من النساء: عفيفة، كما قال العجاج:
وحاصن من حاصنات ملس * عن الأذى وعن قراف الوقس ويقال أيضا إذا هي عفت وحفظت فرجها من الفجور: قد أحصنت فرجها فهي