أبيه، عن ابن عباس، قال: * (والمستضعفين من الولدان، وأن تقوموا لليتامى بالقسط) * وذلك أنهم كانوا لا يورثون الصغير والضعيف، شيئا، فأمر الله أن يعطيه نصيبه من الميراث.
حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا مغيرة عن إبراهيم: أن عمر بن الخطاب كان إذا جاءه ولي اليتيمة فإن كانت حسنة غنية قال له عمر:
زوجها غيرك، والتمس لها من هو خير منك! وإذا كانت بها حدثنا القاسم، قال: ثنا دمامة ولا مال لها، قال:
تزوجها فأنت أحق بها!
الحسين، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا يونس بن عبيد، عن الحسن، قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب، فقال: يا أمير المؤمنين ما أمري، وما أمر يتيمتي؟ قال: في أي بالكما؟ قال: ثم قال علي: أمتزوجها أنت غنية جميلة؟ قال: نعم والإله! قال: فتزوجها دميمة لا مال لها! ثم قال علي: تزوجها إن كنت خيرا لها، فإن كان غيرك خيرا لها فألحقها بالخير.
قال أبو جعفر: فقيامهم لليتامى بالقسط كان العدل فيما أمر الله فيهم.
القول في تأويل قوله: * (وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما) *.
يعني بذلك جل ثناؤه: ومهما يكن منكم أيها المؤمنون من عدل في أموال اليتامى التي أمركم الله أن تقوموا فيهم بالقسط، والانتهاء إلى أمر الله في ذلك، وفي غيره، وإلى طاعته، فإن الله كان به عليما لم يزل عالما بما هو كائن منكم، وهو محص ذلك كله عليكم، حافظ له حتى يجازيكم به جزاءكم يوم القيامة. القول في تأويل قوله تعالى: * (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا) *..
يعني بذلك جل ثناؤه: * (وإن امرأة خافت من بعلها) * يقول: علمت من زوجها * (نشوزا) * يعني استعلاء بنفسه عنها إلى غيرها، أثرة عليها، وارتفاعا بها عنها، إما لبغضة،