إبراهيم: أنه سئل عن الأمة تباع ولها زوج، قال: كان عبد الله يقول: بيعها طلاقها، ويتلو هذه الآية: * (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) *. حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن عبد الله في قوله: * (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) * قال: كل ذات زوج عليك حرام، إلا ما اشتريت بمالك، وكان يقول: بيع الأمة: طلاقها.
حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب قوله: * (والمحصنات من النساء) * قال: هن ذوات الأزواج حرم الله نكاحهن إلا ما ملكت يمينك، فبيعها طلاقها. قال معمر: وقال الحسن مثل ذلك.
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن في قوله: * (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) * قال: إذا كان لها زوج فبيعها طلاقها.
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة أن أبي بن كعب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك قالوا: بيعها طلاقها.
حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا سعيد، عن قتادة أن أبي بن كعب وجابرا وابن عباس، قالوا: بيعها طلاقها.
حدثنا أبو كريب، قال: ثنا عمر بن عبيد، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: قال عبد الله: بيع الأمة طلاقها.
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن منصور ومغيرة والأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الله، قال: بيع الأمة طلاقها.
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سعيد، عن حماد، عن إبراهيم، عن عبد الله.
مثله. حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عبد الله مثله.
حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، عن خالد، عن عكرمة، عن