بعضكم على بعض إلا بحقها، وحظر أكل مال بعضكم على بعض بالباطل، إلا عن تجارة يملك بها عليه برضاه وطيب نفسه، لولا ذلك هلكتم وأهلك بعضكم بعضا قتلا وسلبا وغصبا.
القول في تأويل قوله تعالى:
* (ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا) *..
اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: * (ومن يفعل ذلك عدوانا) * فقال بعضهم: معنى ذلك: ومن يقتل نفسه، بمعنى: ومن يقتل أخاه المؤمن عدوانا وظلما * (فسوف نصليه نارا) *. ذكر من قال ذلك:
حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنى حجاج، عن ابن جريج، قال:
قلت لعطاء أرأيت قوله: * (ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا) * في كل ذلك، أو في قوله: * (ولا تقتلوا أنفسكم) *؟ قال: بل في قوله: * (ولا تقتلوا أنفسكم) *.
وقال آخرون: بل معنى ذلك: ومن يفعل ما حرمته عليه من أول هذه السورة إلى قوله: * (ومن يفعل ذلك) * من نكاح من حرمت نكاحه، وتعدى حدوده، وأكل أموال الأيتام ظلما، وقتل النفس المحرم قتلها ظلما بغير حق.
وقال آخرون: بل معنى ذلك: ومن يأكل مال أخيه المسلم ظلما بغير طيب نفس منه وقتل أخاه المؤمن ظلما، فسوف نصليه نارا قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال معناه: ومن يفعل ما حرم الله عليه من قوله: * (يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها) *... إلى قوله:
* (ومن يفعل ذلك) * من نكاح المحرمات، وعضل المحرم عضلها من النساء، وأكل المال بالباطل، وقتل المحرم قتله من المؤمنين، لان كل ذلك مما وعد الله عليه أهله العقوبة.
فإن قال قائل: فما منعك أن تجعل قوله: * (ذلك) * معنيا به جميع ما أوعد الله عليه العقوبة من أول السورة؟ قيل: منع ذلك أن كل فصل من ذلك قد قرن بالوعيد، إلى قوله:
* (أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما) * ولا ذكر للعقوبة من بعد ذلك على ما حرم الله في الآي