ابن عباس، قال: طلاق الأمة ست: بيعها طلاقها، وعتقها طلاقها، وهبتها طلاقها، وبراءتها طلاقها، وطلاق زوجها طلاقها.
حدثني أحمد بن المغيرة الحمصي. قال: ثنا عثمان بن سعيد، عن عيسى بن أبي إسحاق، عن أشعث، عن الحسن، عن أبي بن كعب: أنه قال: بيع الأمة طلاقها.
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الأعلى، عن عوف، عن الحسن، قال: بيع الأمة طلاقها، وبيعه طلاقها.
حدثنا حميد بن مسعدة، قال: ثنا بشر بن المفضل، قال: ثنا خالد، عن أبي قلابة، قال: قال عبد الله: مشتريها أحق ببضعها. يعني: الأمة تباع ولها زوج.
حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: ثنا المعتمر، عن أبيه، عن الحسن، قال:
طلاق الأمة بيعها.
حدثنا حميد، قال: ثنا سفيان بن حبيب، قال: ثنا يونس، عن الحسن أن أبيا، قال: بيعها طلاقها.
حدثنا أحمد، قال: ثنا سفيان، عن خالد، عن أبي قلابة، عن ابن مسعود، قال: إذا بيعت الأمة ولها زوج فسيدها أحق ببضعها.
حدثنا حميد، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنى سعيد، عن قتادة، عن أبي معشر، عن إبراهيم، قال: بيعها طلاقها. قال: فقيل لإبراهيم: فبيعه؟ قال: ذلك ما لا نقول فيه شيئا.
وقال آخرون: بل معنى المحصنات في هذا الموضع: العفائف. قالوا: وتأويل الآية: والعفائف من النساء حرام أيضا عليكم، إلا ما ملكت أيمانكم منهن بنكاح وصداق وسنة وشهود من واحدة إلى أربع. ذكر من قال ذلك:
حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنى حجاج، عن أبي جعفر، عن أبي العالية، قال: يقول: انكحوا ما طاب لكم من النساء: مثنى، وثلاث، ورباع، ثم حرم