بسم الله الرحمن الرحيم القول في تأويل قوله تعالى:
* (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما) *..
يعني بذلك جل ثناؤه: حرمت عليكم المحصنات من النساء، إلا ما ملكت أيمانكم.
واختلف أهل التأويل في المحصنات التي عناهن الله في هذه الآية، فقال بعضهم:
هن ذوات الأزواج غير المسبيات منهن. وملك اليمين: السبايا اللواتي فرق بينهن وبين أزواجهن السباء، فحللن لمن صرن له بملك اليمين من غير طلاق كان من زوجها الحربي لها. ذكر من قال ذلك:
حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا إسرائيل، عن أبي حصين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: كل ذات زوج إتيانها زنا، إلا ما سبيت.
حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن عطية، قال: ثنا إسرائيل، عن أبي حصين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، مثله.
حدثني المثنى، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثنى معاوية، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله: * (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت