ما حرم من النسب والصهر، ثم قال: * (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) * قال: فرجع إلى أول السورة إلى أربع، فقال: هن حرام أيضا، ألا بصداق وسنة وشهود.
حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين عن عبيدة، قال: أحل الله لك أربعا في أول السورة، وحرم نكاح كل محصنة بعد الأربع، إلا ما ملكت يمينك. قال معمر: وأخبرني ابن طاوس عن أبيه: إلا ما ملكت يمينك، قال: فزوجك مما ملكت يمينك، يقول: حرم الله الزنا، لا يحل لك أن تطأ امرأة إلا ما ملكت يمينك.
حدثني علي بن مسروق الكندي، قال: ثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، قال: سألت عبيدة عن قول الله تعالى: * (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) * قال: أربع.
حدثني علي بن سعيد، قال: ثنا عبد الرحيم، عن أشعث بن سوار، عن ابن سيرين، عن عبيدة، عن عمر بن الخطاب، مثله.
حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن يمان، عن أشعث، عن جعفر، عن سعيد بن جبير في قوله: * (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) * قال: الأربع، فما بعدهن حرام.
حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنا حجاج، عن ابن جريج، قال:
سألت عطاء عنها، فقال: حرم الله ذوات القرابة، ثم قال: * (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) * يقول: حرم ما فوق الأربع منهن.
حدثنا محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن المفضل، قال: ثنا أسباط، عن السدي: * (والمحصنات من النساء) * قال: الخامسة حرام كحرمة الأمهات والأخوات.
ذكر من قال: عنى بالمحصنات في هذا الموضع العفائف من المسلمين وأهل الكتاب:
حدثني إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، قال: ثنا عتاب بن بشير، عن خصيف، عن مجاهد، عن ابن عباس في قوله: (والمحصنات) قال: العفيفة العاقلة من مسلمة، أو من أهل الكتاب.