فأنزل الله تبارك وتعالى: * (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم منهن، فحلال لكم ذلك.
حدثني علي بن سعيد الكناني، قال: ثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن أشعث بن سوار، عن عثمان البتي، عن أبي الخليل، عن أبي سعيد الخدري، قال: لما سبي رسول الله (ص) أهل أو طاس، قلنا: يا رسول الله، كيف نقع على نساء قد عرفنا أنسابهن وأزواجهن؟ قال: فنزلت هذه الآية: * (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) *. حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري، عن عثمان البتي، عن أبي سعيد الخدري، قال: أصبنا نساء من سبي أو طاس لهن أزواج، فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج، فسألنا النبي (ص)، فنزلت:
* (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) * فاستحللنا فروجهن.
حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، عن أبي الخليل عن أبي سعيد، قال: نزلت في يوم أوطاس، أصاب المسلمون سبايا لهن أزواج في الشرك، فقال: * (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) * يقول: إلا ما أفاء الله عليكم، قال: فاستحللنا بها فروجهن.
وقال آخرون ممن قال: المحصنات ذوات الأزواج في هذا الموضع. بل هن كل ذات زوج من النساء حرام على غير أزواجهن، إلا أن تكون مملوكة اشتراها مشتر من مولاها فتحل لمشتريها، ويبطل بيع سيدها إياها النكاح بينها وبين زوجها. ذكر من قال ذلك:
حدثني أبو السائب سلم بن جنادة، قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الله في قوله: * (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) * قال: كل ذات زوج عليك حرام إلا أن تشتريها، أو ما ملكت يمينك.
حدثني المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن مغيرة عن