حدثني محمد بن سعد، قال: ثنى أبي، قال: ثنى عمي، قال: ثنى أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قوله: * (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) *... إلى:
* (وأحل لكم ما وراء ذلكم) * يعني: ذوات الأزواج من النساء لا يحل نكاحهن، يقول: لا يخلب ولا يعد فتنشز على زوجها، وكل امرأة لا تنكح إلا ببينة ومهر فهي من المحصنات التي حرم الله إلا ما ملكت أيمانكم، يعني: التي أحل الله من النساء، وهو ما أحل من حرائر النساء مثنى وثلاث ورباع.
وقال آخرون: بل هن نساء أهل الكتاب. ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن حميد، قال: ثنا يحيى بن واضح، قال: ثنا عيسى بن عبيد، عن أيوب بن أبي العوجاء عن أبي مجلز في قوله: * (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) * قال: نساء أهل الكتاب.
وقال آخرون: بل هن الحرائر. ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن بشار، قال: ثنى حماد بن مسعدة، قال: ثنا سليمان بن عرعرة، في قوله: * (والمحصنات من النساء) * قال: الحرائر.
وقال آخرون: المحصنات: هن العفائف وذوات الأزواج، وحرام كل من الصنفين إلا بنكاح أو ملك يمين. ذكر من قال ذلك:
حدثني المثنى، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثنى الليث، قال: ثنى عقيل، عن ابن شهاب، وسئل عن قول الله: * (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) *... الآية، قال: نرى أنه حرم في هذه الآية المحصنات من النساء ذوات الأزواج أن ينكحن مع أزواجهن - والمحصنات: العفائف ولا يحللن إلا بنكاح، أو ملك يمين.
والاحصان إحصانان: إحصان تزويج، وإحصان عفاف في الحرائر والمملوكات، كل ذلك حرم الله، إلا بنكاح أو ملك يمين.
وقال آخرون: نزلت هذه الآية في نساءكن يهاجرن إلى رسول الله (ص) ولهن أزواج،