قال: ثنى الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه أن النبي (ص)، قال: استمتعوا من هذه النساء والاستمتاع عندنا يومئذ التزويج.
وقد دللنا على أن المتعة على غير النكاح الصحيح حرام في غير هذا الموضع من كتبنا بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. وأما روي عن أبي بن كعب وابن عباس من قراءتهما:
فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين، وغير جائز لاحد أن يلحق في كتاب الله تعالى شيئا لم يأت به الخبر القاطع العذر عمن لا يجوز خلافه.
القول في تأويل قوله تعالى: * (ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما) *.
اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: معنى ذلك: لا حرج عليكم أيها الأزواج إن أدركتكم عسرة بعد أن فرضتم لنسائكم أجورهن فريضة فيما تراضيتم به، من حط وبراءة، بعد الفرض الذي سلف منكم لهن ما كنتم فرضتم. ذكر من قال ذلك:
حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: ثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه، قال:
زعم حضرمي أن رجالا كانوا يفرضون المهر، ثم عسى أن يدرك أحدهم العسرة، فقال الله: * (ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) *.
وقال آخرون: معنى ذلك: ولا جناح عليكم أيها الناس فيما تراضيتم أنتم والنساء واللواتي استمتعتم بهن إلى أجل مسمى، إذا انقضى الاجل الذي أجلتموه بينكم وبينهم في الفراق، أن يزدنكم في الاجل وتزيدوا من الاجر والفريضة قبل أن يستبرئن أرحامهن. ذكر من قال ذلك:
حدثنا محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن مفضل، قال: ثنا أسباط، عن السدي: * (ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) * إن شاء أرضاها من بعد الفريضة الأولى، يعني: الأجرة التي أعطاها على تمتعه بها قبل انقضاء الأجل بينهما،