أيمانكم) * يقول: كل امرأة لها زوج فهي عليك حرام إلا أمة ملكتها ولها زوج بأرض الحرب، فهي لك حلال إذا استبرأتها.
وحدثني المثنى، قال: ثنا عمرو بن عون، قال: أخبرنا هشيم، عن خالد، عن أبي قلابة في قوله: * (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) * قال: ما سبيتم من النساء، إذا سبيت المرأة ولها زوج في قومها، فلا بأس أن يطأها.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله:
* (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) * قال: كل امرأة محصنة لها زوج فهي محرمة إلا ما ملكت يمينك من السبي وهي محصنة لها زوج، فلا تحرم عليك به. قال: كان أبي يقول ذلك.
حدثني المثنى، قال: ثنا عتبة بن سعيد الحمصي، قال: ثنا سعيد، عن مكحول في قوله: * (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) * قال: السبايا.
واعتل قائلو هذه المقالة بالاخبار التي رويت أن هذه الآية نزلت فيمن سبي من أوطاس. ذكر الرواية بذلك:
حدثنا بشر بن معاذ قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن أبي علقمة الهاشمي، عن أبي سعيد الخدري: أن نبي الله (ص) يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس، فلقوا عدوا، فأصابوا سبايا لهن أزواج من المشركين، فكان المسلمون يتأثمون من غشيانهن، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية: * (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) * أي هن حلال لكم إذا ما انقضت عددهن.
حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا عبد الا على، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن صالح أبي الخليل: أن أبا علقمة الهاشمي حدث، أن أبا سعيد الخدري حدث: أن نبي الله (ص) بعث يوم حنين سرية، فأصابوا حيا من أحياء العرب يوم أو طاس، فهزموهم وأصابوا لهم سبايا، فكان ناس من أصحاب رسول الله (ص) يتأثمون من غشيانهن من أجل أزواجهن،