3916 - حدثنا ابن بشار، قال: ثنا يحيى بن سعيد و عبد الرحمن، قالا: ثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم عن علقمة: أنه رأى امرأة ترضع بعد حولين، فقال لا ترضعيه.
3917 - حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن الشيباني، قال: سمعت الشعبي، يقول: ما كان من وجور أو سعوط أو رضاع في الحولين فإنه يحرم، وما كان بعد الحولين لم يحرم شيئا.
3918 - حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن المغيرة، عن إبراهيم أنه كان يحدث عن عبد الله أنه قال: لا رضاع بعد فصال أو بعد حولين.
3919 - حدثنا أبو كريب، قال: ثنا حسن بن عطية، قال: ثنا إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: ليس يحرم من الرضاع بعد التمام، إنما يحرم ما أنبت اللحم وأنشأ العظم.
3920 - حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن عمرو بن دينار، أن ابن عباس قال: لا رضاع بعد فصال السنتين.
* - حدثنا هلال بن العلاء الرقي، قال: ثنا أبي، قال: ثنا عبيد الله، عن زيد، عن عمرو بن مرة، عن أبي الضحى، قال: سمعت ابن عباس يقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين قال: لا رضاع إلا في هذين الحولين.
وقال آخرون: بل كان قوله: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين دلالة من الله تعالى ذكره عباده على أن فرضا على والدات المولودين أن يرضعنهم حولين كاملين، ثم خفف تعالى ذكره ذلك بقوله: لمن أراد أن يتم الرضاعة فجعل الخيار في ذلك إلى الآباء والأمهات إذا أرادوا الاتمام أكملوا حولين، وإن أرادوا قبل ذلك فطم المولود كان ذلك إليهم على النظر منهم للمولود. ذكر من قال ذلك:
3921 - حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة قوله: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ثم أنزل الله اليسر والتخفيف بعد ذلك، فقال تعالى ذكره:
لمن أراد أن يتم الرضاعة