وقال آخرون: بل تأويل ذلك: وعلى الوارث مثل ذلك أن لا يضار. ذكر من قال ذلك:
3967 - حدثنا عمرو بن علي و محمد بن بشار، قالا: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: ثنا حماد بن زيد، عن علي بن الحكم، عن الضحاك بن مزاحم: وعلى الوارث مثل ذلك قال: أن لا يضار.
3968 - حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن عاصم الأحول، عن الشعبي في قوله: وعلى الوارث مثل ذلك قال: لا يضار، ولا غرم عليه.
3969 - حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن سفيان، عن جابر، عن مجاهد في قوله: وعلى الوارث مثل ذلك أن لا يضار.
3970 - حدثني المثنى، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثنا الليث، قال: ثني عقيل، عن ابن شهاب: والوالدات يرضعن أولادهن حولين قال: الوالدات أحق برضاع أولادهن ما قبلن رضاعهن بما يعطى غيرهن من الاجر. وليس لوالدة أن تضار بولدها فتأبى رضاعه مضارة، وهي تعطى عليه ما يعطى غيرها. وليس للمولود له أن ينزع ولده من والدته ضرارا لها، وهي تقبل من الاجر ما يعطى غيرها وعلى الوارث مثل ذلك مثل الذي على الوالد في ذلك.
3971 - حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، وحدثنا علي، قال: ثنا زيد، عن سفيان: وعلى الوارث مثل ذلك قال: أن لا يضار وعليه مثل ما على الأب من النفقة والكسوة.
وقال آخرون: بل تأويل ذلك: وعلى الوارث المولود مثل الذي كان على المولود له من رزق والدته وكسوتها بالمعروف. ذكر من قال ذلك:
3972 - حدثني المثنى، قال: ثنا سويد، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن جويبر، عن الضحاك: وعلى الوارث مثل ذلك قال: على الوارث عند الموت، مثل ما على الأب للمرضع من النفقة والكسوة، قال: ويعني بالوارث: الولد الذي يرضع أن يؤخذ من ماله إن كان له مال أجر ما أرضعته أمه، فإن لم يكن للمولود مال ولا لعصبته فليس لامه أجر، وتجبر على أن ترضع ولدها بغير أجر.
3973 - حدثني موسى بن هارون، قال: ثنا عمرو، قال: ثنا أسباط، عن السدي: