3961 - حدثت عن عمار، قال: ثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن يونس، عن الحسن: وعلى الوارث مثل ذلك يقول: في النفقة على الوارث إذا لم يكن له مال.
3962 - حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن مجاهد مثله.
3963 - حدثنا عمرو بن علي، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن مجاهد: وعلى الوارث مثل ذلك قال: النفقة بالمعروف.
3964 - حدثني المثنى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: وعلى الوارث مثل ذلك على الولي كفله ورضاعه إن لم يكن للمولود مال.
* - حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد، قال: وعلى الوارث مثل ذلك قال: وعلى الوارث من كان مثل ما وصف من الرضاع.
قال ابن جريج: وأخبرني عبد الله بن كثير عن مجاهد مثل ذلك في الرضاعة، قال:
وعلى الوارث مثل ذلك قال: وعلى الوارث أيضا كفله ورضاعه إن لم يكن له مال، وأن لا يضار أمه.
3965 - حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني الحجاج، عن ابن جريج، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس: وعلى الوارث مثل ذلك قال: نفقته حتى يفطم إن كان أبوه لم يترك له مالا.
3966 - حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة: وعلى الوارث مثل ذلك قال: وعلى وارث الولد ما كان على الولد من أجر الرضاع إذا كان الولد لا مال له.
* - حدثني عبد الله بن محمد الحنفي، قال: ثنا عبد الله بن عثمان، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن معمر، عن قتادة: وعلى الوارث مثل ذلك قال: على وارث الصبي مثل ما على أبيه، إذا كان قد هلك أبوه ولم يكن له مال، فإن على الوارث أجر الرضاع.
* - حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم: وعلى الوارث مثل ذلك قال: إذا مات وليس له مال كان على الوارث رضاع الصبي.