لأمهاتهم ما فارقتموهن عليه من الأجرة على رضاعهن بحساب ما استحقته إلى انقطاع لبنها، أو الحال التي عذر أبو الصبي بطلب مرضع لولده غير أمه واسترضاعه له. ذكر من قال ذلك:
3992 - حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف قال: حساب ما أرضع به الصبي.
* - حدثني المثنى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف حساب ما يرضع به الصبي.
3993 - حدثني موسى، قال: ثنا عمرو، قال: ثنا أسباط، عن السدي: إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف إن قالت يعني الأم: لا طاقة لي به فقد ذهب لبني، فسترضع له أخرى، وليسلم لها أجرها بقدر ما أرضعت.
3994 - حدثني المثنى، قال: ثني سويد، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن ابن جريج، قال: قلت، يعني لعطاء: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم قال: أمه وغيرها، فلا جناح عليكم إذا سلمتم قال: إذا سلمت لها أجرها، ما آتيتم قال: ما أعطيتم.
وقال آخرون: معنى ذلك: إذا سلمتم للاسترضاع عن مشورة منكم ومن أمهات أولادكم الذين تسترضعون لهم، وتراض منكم ومنهن باسترضاعهم. ذكر من قال ذلك:
3995 - حدثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة قوله: فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف يقول: إذا كان ذلك عن مشورة ورضا منهم.
3996 - حدثني المثنى، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: أخبرني الليث، قال:
ثني عقيل، عن ابن شهاب: لا جناح عليهما أن يسترضعا أولادهما، يعني أبوي المولود إذا سلما ولم يتضارا.
3997 - حدثت عن عمار، قال: ثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع: إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف يقول: إذا كان ذلك عن مشورة ورضا منهم.
وقال آخرون: بل معنى ذلك: إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف إلى التي استرضعتموها بعد إباء أم المرضع من الأجرة بالمعروف. ذكر من قال ذلك:
3998 - حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، وحدثني علي، قال: ثنا زيد جميعا،