3911 - حدثني المثنى، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس قوله: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين فجعل الله سبحانه الرضاع حولين لمن أراد أن يتم الرضاعة، ثم قال: فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما إن أرادا أن يفطماه قبل الحولين وبعده.
3912 - حدثني المثنى، قال: ثنا سويد، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين قال: إن أرادت أمه أن تقصر عن حولين كان عليها حقا أن تبلغه لا أن تزيد عليه إلا أن يشاء.
3913 - حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، وحدثني علي بن سهل، قال: ثنا زيد بن أبي الزرقاء جميعا، عن الثوري في قوله: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة والتمام: الحولان، قال: فإذا أراد الأب أن يفطمه قبل الحولين ولم ترض المرأة فليس له ذلك، وإذا قالت المرأة أنا أفطمه قبل الحولين وقال الأب لا. فليس لها أن تفطمه حتى يرضى الأب حتى يجتمعا، فإن اجتمعا قبل الحولين فطماه، وإذا اختلفا لم يفطماه قبل الحولين، وذلك قوله: فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور.
وقال آخرون: بل دل الله تعالى ذكره بقوله: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين على أن لا رضاع بعد الحولين، فإن الرضاع إنما هو. كان في الحولين. ذكر من قال ذلك:
3914 - حدثني المثنى، قال: ثنا آدم، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب، قال: ثنا الزهري، عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا: إن الله تعالى ذكره يقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ولا نرى رضاعا بعد الحولين يحرم شيئا.
* - حدثنا ابن حميد، قال: ثنا ابن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، قال: كان ابن عمر وابن عباس يقولان: لا رضاع بعد الحولين.
3915 - حدثنا أبو السائب، قال: ثنا حفص، عن الشيباني، عن أبي الضحى، عن أبي عبد الرحمن، عن عبد الله قال: ما كان من رضاع بعد سنتين أو في الحولين بعد الفطام فلا رضاع.