سبيل الله شيعتنا.
208 - في تفسير علي بن إبراهيم قال - متصلا بقوله على الحج والجهاد وابن السبيل " أبناء الطريق الذين يكونون في الاسفار في طاعة الله فيقطع عليهم ويذهب مالهم، فعلى الامام ان يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات، والصدقات: تتجزى ثمانية اجزاء، فيعطي كل انسان من هذه الثمانية على قدر ما يحتاجون إليه بلا اسراف ولا تقتير (1) مفوض ذلك إلى الامام يعمل بما فيه الصلاح.
209 - في عيون الأخبار عن الرضا عليه السلام كلام طويل في الفرق بين العترة والأمة يقول فيه عليه السلام في شأن ذي القربى فما رضيه لنفسه ولرسوله رضيه لهم قاله عليه السلام بعد ان ذكر قوله عز وجل: " واعلموا انما غنمتم " الآية ثم قال عليه السلام: وكذلك ما رضيه منه لنفسه ولنبيه رضيه لذي القربى كما أجراهم في الغنيمة، فبدأ بنفسه جل جلاله ثم برسوله ثم بهم وقرن سهمهم بسهمه وسهم رسوله، وكذلك في الطاعة قال: " يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر منكم " فبدأ بنفسه ثم برسوله ثم بأهل بيته، وكذلك آية الولاية: " انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا " فجعل ولايتهم مع طاعة الرسول مقرونة بطاعته، كما جعل سهمهم مع سهم الرسول مقرونا بسهمه في الغنيمة والفئ فتبارك الله وتعالى ما أعظم نعمته على أهل هذا البيت، فلما جاءت قصة الصدقة نزه نفسه ورسوله ونزه أهل بيته فقال: " انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله " فهل تجد في شئ من ذلك أنه عز وجل سمى لنفسه أو لرسوله أو لذي القربى؟ لأنه لما نزه نفسه عن الصدقة ونزه رسوله نزه أهل بيته، لا بل حرم عليهم لان الصدقة محرمة على محمد وآله، وهي أوساخ أيدي الناس لا تحل لهم لأنهم طهروا من كل دنس ووسخ، فلما طهرهم واصطفاهم رضى لهم ما رضى لنفسه، وكره لهم ما كره لنفسه.
210 - في كتاب الخصال عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال: لا تحل الصدقة لبني