لا يسعهم لزادهم انهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله، ولكن أوتوا (1) من منع من منعهم حقهم لا مما فرض الله لهم ولو أن الناس أدوا حقوقهم لكانوا عايشين بخير.
191 - علي بن إبراهيم عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن عبد الله بن يحيى عن عبد الله مسكان عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قول الله عز وجل: " انما الصدقات للفقراء والمساكين " قال: الفقير الذي لا يسأل الناس، والمسكين أجهد منه، والبائس أجهدهم، فكل ما فرض الله عز وجل عليك فاعلانه أفضل من اسراره، وكل ما كان تطوعا فاسراره أفضل من اعلانه، ولو أن رجلا حمل زكاة ماله فقسمها علانية كان ذلك حسنا جميلا.
192 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال: كنت قاعدا عند أبي عبد الله عليه السلام بمكة إذ دخل عليه أناس من المعتزلة فيهم عمرو بن عبيد إلى أن قال: قال: عليه السلام لعمرو بن عبيد: ما تقول في الصدقة؟ فقرأ عليه الآية: " انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها " إلى آخر الآية، قال نعم فكيف تقسمها؟ قال: أقسمها على ثمانية أجزاء، فاعطي كل جزء من الثمانية جزءا قال: وإن كان صنف منهم عشرة آلاف وصنف منهم رجلا واحدا أو رجلين أو ثلاثة جعلت لهذا الواحد ما جعلت للعشرة آلاف؟ قال نعم، قال: و تجتمع صدقات أهل الحضر وأهل البوادي وتجعلهم فيها سواء؟ قال: نعم قال: فقد خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله في كل ما قلت في سيرته، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقة أهل البوادي